السيد مصطفى الخميني

94

الطهارة الكبير

والوضع ( 1 ) ، ولا ريب في أن مورده الماء القليل لكلمة " باء " . ومنها : معتبر ابن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن ماء الحمام . فقال : " ادخله بإزار ، ولا تغتسل من ماء آخر ، إلا أن يكون فيهم جنب ، أو يكثر أهله ، فلا يدرى فيهم جنب أم لا " ( 2 ) . ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن حمزة بن أحمد ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : سألته أو سأله غيري عن الحمام . قال : " ادخله بمئزر ، وغض بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب ، وولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرهم " ( 3 ) . ومنها : معتبر ابن مسكان ، قال : حدثني صاحب لي ثقة ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، فيريد أن يغتسل ، وليس معه إناء ، والماء في وهدة ( 4 ) ، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء ، كيف يصنع ؟ قال : " ينضح بكف بين يديه ، وكفا من خلفه ، وكفا عن يمينه ، وكفا عن

--> 1 - الفهرست ، الشيخ الطوسي : 36 / 97 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 379 / 1175 ، وسائل الشيعة 1 : 149 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 5 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 373 / 1143 ، وسائل الشيعة 1 : 218 - 219 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 11 ، الحديث 1 . 4 - الوهدة : المنخفض من الأرض ( منه ( قدس سره ) .